السيد موسى الحسيني الزنجاني

95

مناسك الحج

والعنبر إلّا مع الاضطرار إليه ، وكذا لا يجوز للمرأة على الأحوط وجوباً . الثاني عشر : التدهين على جسده ( المسألة 261 ) يحرم على المحرم - رجلًا كان أو امرأة - مطلق استعمال الأدهان والزيوت الطيبة الرائحة والدهون والمراهم المعطرة ، بالأكل والتداوي وغيرهما ، فلا يجوز أكل الزيوت المعطرة ، سواء أكان طيبها بنفسها أو معطرة بطيب آخر ، كما لا فرق في العطور المستعمل فيها بين العطور المحرّمة كالعود والعنبر وغيرهما . ( المسألة 262 ) يحرم على المحرم التدهين بمطلق الزيت والمراهم ، وان لم يكن الطيبة الرائحة ؛ نعم لا بأس باستعمال غير الطيبة الرائحة منها فيما عدا التدهين ، فيجوز أكل الزيت فاقد الطيبة الرائحة ، كما لا بأس بتدهين غيره . ( المسألة 263 ) لو دعت الحاجة إلى التدهين بالزيت أو المراهم جاز ؛ نعم يجب عليه مهما أمكن تجنّب الزيوت والدهون المعطرة . ( المسألة 264 ) لو تمّ التدهين بما استعمل فيه طيب محرم من عود وعنبر ونحوهما قبل الإحرام ، لا يجوز الإحرام ما دامت الرائحة